الحطاب الرعيني
198
مواهب الجليل
( أو كمهر ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة وإن كان يتأخر لموت أو فراق . وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي انتهى . ص : ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان ) ش : هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط لأنه كالمنطوق وهذا كثير في كلامه رحمه الله كقوله في فصل الاستقبال : وهل إن أومأ إلى آخره . وقوله في فصل الجماعة : إلا مدرك التشهد . والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا وهو تأويل عبد الحق ، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه ؟ والله أعلم . فرع : قال ابن عرفة : اللخمي عن محمد : أجر رضاع الولد حيث يجب على الام في